Rulings

State Council 09/06/2022

شورى حكم رقم : 522 /2022

Court
شورى
Number
522/2022
Date
09/06/2022
President
يوسف نصر
Members
فنيانوس، رزق
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان حق الموظف بتسوية وضعه الوظيفي يستمر ويتجدد طيلة بقائه في الخدمة، وهو يسقط بمرور الزمن العشري الذي يسري ابتداء من انتهاء خدمة الموظف وانقطاعه بصورة نهائية عن العمل، وان المراجعة الراهنة واردة ضمن المهلة القانونية.

كما قضى المجلس بان القرار المدفوع بعدم شرعيته هو قرار تنظيمي لانه يتعلق بنظام اعطاء العائدات، ويضع اسس توزيع الغرامات المحصلة من الضرائب والرسوم البلدية، فيجب استشارة مجلس شورى الدولة قبل اصداره سندا الى المادة 57 من نظام المجلس، ويقتضي استبعاد تطبيق احكامه على القرار الضمني بالرفض المطعون فيه.

كذلك قرر المجلس تطبيق المعيارين المعتمدين في المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000، والتي تعتبر احكامها ملزمة للبلديات، مما يؤدي الى التمييز في ما يتعلق بموظفي الفئة الرابعة في البلدية بين المحاسب ومراقب الضرائب ومراقب الجباية والمحتسب من جهة، وسائر موظفي الفئة الرابعة من جهة اخرى، وذلك مهما كان اختصاص من يشغل هذه الوظائف، ويقتضي بالتالي افادة المحاسب في البلدية من عدد حصص مساو لحصص كل من مراقب الضرائب ومراقب الجباية والمحتسب فيها.

وانتهى المجلس الى ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض افادة المستدعية من اربع حصص من عائدات الغرامات عن الضرائب والرسوم التي تستوفيها المستدعى ضدها والمحصلة بصورة نهائية، وبالتالي اعلان حق المستدعية بتقاضي اربع حصص من عائدات هذه الغرامات، والزام المستدعى ضدها بتسوية وضعها وتسديد مستحقاتها من العائدات على هذا الاساس.

Cited

Texts it relies on