Rulings

State Council 08/02/2022

شورى حكم رقم : 237 /2022

Court
شورى
Number
237/2022
Date
08/02/2022
President
يوسف نصر
Members
عيراني، رزق
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان المذكرة الصادرة بتاريخ 25/2/2021 تتضمن فرض عقوبة التنبيه بحق المستدعي، فيكون الطعن بها داخلا في اختصاص هذا المجلس. وفي ما خص المذكرة الداخلية المتضمنة اعفاء المستدعي من مهامه في الفرقة الرابعة واعادته الى مهامه السابقة، فان موضوعها لا يتعلق بأي تدبير تأديبي ويندرج ضمن علاقة المستدعي كمستخدم مع مؤسسة كهرباء لبنان كمؤسسة عامة استثمارية، ويخرج بالتالي الطعن بها عن صلاحية هذا المجلس.

ولجهة السبب المتعلق بعدم ابراز صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، فان اجتهاد هذا المجلس ثابت على اعتبار انها ليست من الاصول الجوهرية التي قد ترتب رد الدعوى، لذلك قضى المجلس برد السبب المدلى به لهذه الجهة.

وانتهى المجلس الى ابطال القرار المطعون فيه جزئيا لناحية توجيه تنبيه للمستدعي لعدم مراعاته حق الدفاع، لان الافادة لا تقوم مقام تبليغ المستدعي المآخذ المنسوبة اليه لتقديم دفاعه بشأنها، وانه على فرض ثبوت خطأ قام به المستدعي في عمله من خلال افادات او براهين، الا ان ذلك ليس من شأنه ان يعفي الادارة المستدعى ضدها من اخذ اقوال المستدعي بشأن هذا الخطأ المرتكب من قبله لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه فعلا.