Rulings

State Council 19/04/2022

شورى حكم رقم : 431 /2022

Court
شورى
Number
431/2022
Date
19/04/2022
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان الهيئة التي اصدرت القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد كونت قناعتها من المستندات المبرزة امامها، ومن كامل المعطيات الواردة في الملف، وبينت الاسباب التي آلت الى اتخاذ قرار نقل المستدعي الذي كان يشغل وظيفة امين صندوق البلدية، وخلصت الى ان الغاية من اتخاذ قرار النقل هي تأمين حسن سير العمل الاداري، كما اشارت الى مستند مبرز من قبل المستدعي وهو قرار الهيئة العليا للتأديب رقم 17/2018 تاريخ 27/4/2018 القاضي بتوقيفه عن العمل بدون راتب لمدة ستة اشهر.

وتبين للمجلس من القرار المطلوب الاعادة بشأنه ان الهيئة الحاكمة مارست صلاحياتها في تقدير الوقائع والمستندات استنادا الى سلطانها المطلق في هذا الاطار، وبالتالي لا يمكن القول بوجود تشويه للوقائع او ان المجلس اجرى تحويرا فيها، وان الاسباب المدلى بها من قبل المستدعي انما هي اسباب تتعلق باساس النزاع وبالتالي فهي لا تعد من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

كما قضى المجلس بأن انطواء الملاحظات على سبب جديد لا يلزمه بمناقشته وبوضعه قيد التبادل لعلة وروده في المرحلة اللاحقة لوضع التقرير وصدور المطالعة، ويكون للهيئة الناظرة بالنزاع ان تعتبر مجمل ما تضمنته الملاحظات تكرارا لما سبق وان تم عرضه والادلاء به، لذلك فان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون مردودا.

ولم يثبت للمجلس بالاستناد الى المادة 133 من نظامه، ومن خلال الاوراق والمستندات الواردة في ملف هذه المراجعة وسير الاجراءات في المحاكمة الحاضرة، وكذلك من جميع الدفاعات والدفوع سوء نية المطلوب الاعادة ضدها.

لذلك انتهى المجلس الى رد طلب اعادة المحاكمة اساسا.

Cited

Texts it relies on