Rulings

State Council 24/03/2022

شورى حكم رقم : 366 /2022

Court
شورى
Number
366/2022
Date
24/03/2022
President
يوسف نصر
Members
عيراني، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 30/3/2021 شكلا لورودها ضمن مهلة الطعن القانونية، لانه عملا بقوانين تعليق المهل المتلاحقة تم تعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية ابتداء من تاريخ 18/10/2019 وحتى تاريخ 22/3/2021.

كما قضى المجلس بان حقوق المستدعية المالية وهي متعاقدة مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وتشغل وظيفة ممرض، المتمثلة بالفروقات الناتجة عن تحويل راتبها وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/1998، نشأت بموجب الحكم القضائي الذي اقر لها الحق بتحويل راتبها، وبالتالي اصبحت معروفة ومحددة نتيجة صدور هذا الحكم القضائي، وان الديون التي لا تكون محددة سلفا وبالتالي غير قابلة للتصفية والصرف والدفع لا يطبق بشأنها مرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية التي اشترطت الا يكون التأخير بفعل الادارة التي رفضت اقرار حق المستدعية قبل صدور الحكم القضائي.

انطلاقا من كل ما تقدم، قضى المجلس بقبول المراجعة اساسا وابطال قرار المستدعى ضدها المتضمن رفض تسديد الفروقات المستحقة للمستدعية على ان تحسم المبالغ التي دفعت لها من قبل وزارة المالية.

Cited

Texts it relies on