Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
240/2020
Date
30/12/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز سببي التمييز مجتمعين لناحية تشويه الوقائع ومخالفة القانون بتطبيق المادة 565 عقوبات، لثبوت عدم تشويه الهيئة الاتهامية مضمون تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الاطباء، او مضمون افادة الشاهدة او مضمون اي مستند آخر. اضافة الى ان المحكمة قد بينت العناصر المكونة لجنحة المادة 565 عقوبات بما فيها الخطأ والضرر بسبب الاهمال وقلة الاحتراز.

Cited

Texts it relies on