Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 240/2020
- Date
- 30/12/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز سببي التمييز مجتمعين لناحية تشويه الوقائع ومخالفة القانون بتطبيق المادة 565 عقوبات، لثبوت عدم تشويه الهيئة الاتهامية مضمون تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الاطباء، او مضمون افادة الشاهدة او مضمون اي مستند آخر. اضافة الى ان المحكمة قد بينت العناصر المكونة لجنحة المادة 565 عقوبات بما فيها الخطأ والضرر بسبب الاهمال وقلة الاحتراز.
Cited