Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 255/2020
- Date
- 24/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة عدم توافر اي جرم جزائي، واعتبار النزاع بين الفريقين هو نزاع مدني سندا الى البند "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز اعتبر ان فعل المميز يشكل جنحة المادة 671 عقوبات من دون ان يناقش في مدى تأثير قيام المميز بجزء مما كلف به، وفقا لاقوال المدعي، على قيام الجرم الجزائي المدعى به، على ضوء ما ورد في دفاع المميز لجهة مدنية النزاع.
Cited