Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
255/2020
Date
24/12/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة عدم توافر اي جرم جزائي، واعتبار النزاع بين الفريقين هو نزاع مدني سندا الى البند "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز اعتبر ان فعل المميز يشكل جنحة المادة 671 عقوبات من دون ان يناقش في مدى تأثير قيام المميز بجزء مما كلف به، وفقا لاقوال المدعي، على قيام الجرم الجزائي المدعى به، على ضوء ما ورد في دفاع المميز لجهة مدنية النزاع.

Cited

Texts it relies on