Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 254/2020
- Date
- 24/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، منيمنة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة التناقض الحاصل في القرار المميز بين تعليله وبين الفقرة الحكمية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد الزم المميز بارجاع مبلغ من المال الى البلدية مع انه اورد في الحيثيات ان عضو المجلس البلدي قد قام بتسليف هذا المبلغ لزميله المميز الذي عاد واوفى الدين.