Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
254/2020
Date
24/12/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، منيمنة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة التناقض الحاصل في القرار المميز بين تعليله وبين الفقرة الحكمية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد الزم المميز بارجاع مبلغ من المال الى البلدية مع انه اورد في الحيثيات ان عضو المجلس البلدي قد قام بتسليف هذا المبلغ لزميله المميز الذي عاد واوفى الدين.