Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/2020
- Date
- 10/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى بعد التثبت من ان قاضي الاحداث قد خرجت في القرارات التي اتخذتها عن نطاق الموضوعية والحياد المفروض توافرهما في قرارات قاضي الاحداث، ما يبرر ارتياب المميز.