Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 244/2020
- Date
- 10/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع سندا الى البند "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز استند الى ادلة غير موجودة في الملف.
Cited