Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
244/2020
Date
10/12/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع سندا الى البند "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز استند الى ادلة غير موجودة في الملف.

Cited

Texts it relies on