Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
233/2020
Date
16/12/2020
President
سهير الحركة
Members
رزق، عيد
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المدعى عليه من جرم المادة 403 عقوبات لعدم توافر سوء نية المدعى عليه في تقديمه الإخبار بحق المدعي، ومدى صحة واقعة معرفة المدعى عليه ببراءة المدعي مما نسب اليه من فعل جرمي.

Cited

Texts it relies on