Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 233/2020
- Date
- 16/12/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- رزق، عيد
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المدعى عليه من جرم المادة 403 عقوبات لعدم توافر سوء نية المدعى عليه في تقديمه الإخبار بحق المدعي، ومدى صحة واقعة معرفة المدعى عليه ببراءة المدعي مما نسب اليه من فعل جرمي.
Cited