Court of Cassation, criminal chamber 03/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 237/2020
- Date
- 03/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يبحث في الركن المعنوي لجرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك والمتمثل بوجوب اثبات علم المدعى عليه بان المواد موضوع الدعوى منتهية الصلاحية.
Cited