Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
237/2020
Date
03/12/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يبحث في الركن المعنوي لجرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك والمتمثل بوجوب اثبات علم المدعى عليه بان المواد موضوع الدعوى منتهية الصلاحية.

Cited

Texts it relies on