Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 165/2020
- Date
- 10/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الثاني والرابع مجتمعين لجهة تشويه الوقائع وللنقص في التعليل، سندا للبندين "ح" و"ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد شوه مضمون سند الاقرار بالدين الممتاز، فضلا على انه لم يعلل على نحو واف يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها حول المناورة الاحتيالية المنسوب للمميزة اقترافها.
Cited