Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
165/2020
Date
10/12/2020
President
جمال الحجار
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الثاني والرابع مجتمعين لجهة تشويه الوقائع وللنقص في التعليل، سندا للبندين "ح" و"ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد شوه مضمون سند الاقرار بالدين الممتاز، فضلا على انه لم يعلل على نحو واف يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها حول المناورة الاحتيالية المنسوب للمميزة اقترافها.

Cited

Texts it relies on