Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
249/2020
Date
23/12/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز استند الى الوقائع الثابتة في الدعوى والى تلك الموثقة بتقرير الخبير، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت السبب الثاني لجهة فقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان النتيجة التي توصل اليها القرار المميز مسندة الى وقائع وادلة ثابتة.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لعدم النقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز عرض باسهاب لما استند اليه من وقائع في ادانة المميز.

كذلك ردت السبب الرابع لعدم الخطأ في تطبيق المادة 453 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز استند للتحقق من قيام التزوير على تقرير الخبير، اضافة الى التثبت من ان الرابطة السببية بين فعل التحريف او التزوير قد تحققت.

Cited

Texts it relies on