Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
257/2020
Date
24/12/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يبين الدليل على معارضة المميز في إشغال المميز ضدهم للمساحة من عقاره موضوع الدعوى، كما لم يبين الدليل القانوني على ان الإشغال تم على سبيل تسامح ضمني من المميز.