Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/2020
- Date
- 24/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يبين الدليل على معارضة المميز في إشغال المميز ضدهم للمساحة من عقاره موضوع الدعوى، كما لم يبين الدليل القانوني على ان الإشغال تم على سبيل تسامح ضمني من المميز.