Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
256/2020
Date
24/12/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادة 671 عقوبات، لان القرار المميز اعتبر فعل المميز منطبقا على احكام المادة 671 عقوبات دون ان يبحث في الانذار المنصوص عنه في المادة المذكورة.

Cited

Texts it relies on