Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2020
- Date
- 24/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادة 671 عقوبات، لان القرار المميز اعتبر فعل المميز منطبقا على احكام المادة 671 عقوبات دون ان يبحث في الانذار المنصوص عنه في المادة المذكورة.
Cited