Rulings

Labour Arbitration Councils 02/10/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 720 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
720/2019
Date
02/10/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بمطالب المدعي الاجير لجهة توجب رصيد اجوره غير المدفوعة وتعويض نهاية الخدمة بذمة المدعى عليها ربة عمله، وذلك لتخلفها عن الجواب وعن حضور الجلسة الاولى بدون عذر مقبول رغم ابلاغها اصولا وذلك سندا الى المادة 468 اصول المحاكمات المدنية، وبالفائدة القانونية عن هذه المبالغ سندا الى المادة 257 موجبات وعقود من تاريخ مطالبته اياها بدفعها بموجب الاستحضار المبلغ منها اصولا.

Cited

Texts it relies on