Labour Arbitration Councils 02/10/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 720 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 720/2019
- Date
- 02/10/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بمطالب المدعي الاجير لجهة توجب رصيد اجوره غير المدفوعة وتعويض نهاية الخدمة بذمة المدعى عليها ربة عمله، وذلك لتخلفها عن الجواب وعن حضور الجلسة الاولى بدون عذر مقبول رغم ابلاغها اصولا وذلك سندا الى المادة 468 اصول المحاكمات المدنية، وبالفائدة القانونية عن هذه المبالغ سندا الى المادة 257 موجبات وعقود من تاريخ مطالبته اياها بدفعها بموجب الاستحضار المبلغ منها اصولا.
Cited