Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2021
- Date
- 22/09/2021
- President
- رندة كفوري
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لجهة المواد 190 و191 و564 عقوبات والمرسوم 11267/1997 المعدل، نتيجة التثبت من ان المحكمة لم تعتمد معيارا صحيحا في ما يتعلق بالنتيجة الممكن للفاعل توقعها والمشار اليها في المادة 161 عقوبات.
Cited