Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
85/2021
Date
22/09/2021
President
رندة كفوري
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لجهة المواد 190 و191 و564 عقوبات والمرسوم 11267/1997 المعدل، نتيجة التثبت من ان المحكمة لم تعتمد معيارا صحيحا في ما يتعلق بالنتيجة الممكن للفاعل توقعها والمشار اليها في المادة 161 عقوبات.

Cited

Texts it relies on