Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
80/2021
Date
23/09/2021
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة انعدام مسؤوليته الجزائية تبعا لانعدام الارادة الحرة للمميز، نتيجة اعترافه بكافة مراحل التحقيق معه بترويج المخدرات.