Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2021
- Date
- 23/09/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة انعدام مسؤوليته الجزائية تبعا لانعدام الارادة الحرة للمميز، نتيجة اعترافه بكافة مراحل التحقيق معه بترويج المخدرات.