Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
77/2021
Date
09/09/2021
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتشويه الوقائع، نتيجة ان القرار المميز قد حدد العناصر الواقعية والمبنية على اعترافات المميز، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة عدم الرد على مطالب الدفاع، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اجاب على مطالب الدفاع لجهة اعتبار ان وفاة المغدور قد حصلت عن طريق الخطأ، ولم يأخذ بها استنادا الى العناصر الواقعية التي تحقق منها.