Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2021
- Date
- 23/09/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة التناقض في التعليل وتشويه الوقائع، لثبوت عدم فاعلية ادلة واثباتات المميز لجهة تشويه الوقائع.
كما ردت السبب الثالث لجهة ان المحاكم كانت تمتنع عن محاكمة من يتغيب عن المحاكمة بسبب تفشي وباء كورونا، في حين ان المميز لا يتذرع بسبب يستند الى القانون كان يمنع محاكمته تبعا لغيابه عن الجلسة الختامية.