Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
81/2021
Date
23/09/2021
President
جمال الحجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة التناقض في التعليل وتشويه الوقائع، لثبوت عدم فاعلية ادلة واثباتات المميز لجهة تشويه الوقائع.

كما ردت السبب الثالث لجهة ان المحاكم كانت تمتنع عن محاكمة من يتغيب عن المحاكمة بسبب تفشي وباء كورونا، في حين ان المميز لا يتذرع بسبب يستند الى القانون كان يمنع محاكمته تبعا لغيابه عن الجلسة الختامية.