Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
83/2021
Date
23/09/2021
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت تلاوة اوراق الملف بشكل علني ووضعها قيد المناقشة.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة النقص والتناقض في التعليل، نتيجة ان المميزة لم تبين مكامن التناقض في تعليل الحكم، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة الخطأ في تطبيق القانون، نتيجة ان المميزة لم تحدد مكمن الخطأ في تطبيق القانون او في التعليل.

كما ردت السبب الرابع لجهة فقدان الاساس القانوني نتيجة التثبت بان القرار المميز لم يغفل البت باي مطلب مقدم من المميزة.

وردت المحكمة السبب الخامس ايضا لجهة فقدان الاساس القانوني، نتيجة التثبت من الوقائع والاسباب التي استند عليها القرار المميز والتي تبرر النتيجة التي توصل اليها.