Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
38/2021
Date
20/05/2021
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه من الثابت لها ان المدعى عليه قد تمكن من التأثير في مسلك السلطات، واخفاء ملف مشروع المرور الذي سبق للمدعي ان تقدم به من وزارة الطاقة والمياه وجرى رفضه، والاستحصال على عدم ممانعة مدير عام وزارة الطاقة والمياه من إشغال قسم من مجرى المياه الشتوي الفاصل بين عقار المدعي والطريق العام، على الرغم من رفض هذا المشروع سابقا من قبل المرجع ذاته، وهو يطلب من المدعي مقابل ذلك بان يدفع له مبلغ 65000 الف دولار اميركي، فيكون المدعى عليه قد اقدم على التماس اجر غير واجب لنفسه بهدف التأثير في مسلك السلطات، مقترفا بذلك جنحة المادة 357 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on