Rulings

Criminal Court 27/04/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 149 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
149/2021
Date
27/04/2021
President
سمير عقيقي
Members
عبدالله، عبد الصمد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية سرقة دراجة نارية سندا الى المادة 638/253 عقوبات، استنادا الى اقرار احدهم واثبات توافر النية الجرمية لديهم.

وقضت بطرد احدهم "الأجنبي" من البلاد بعد تنفيذ العقوبة سندا الى المادة 88 عقوبات.

Cited

Texts it relies on