Criminal Court 27/04/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 149 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 149/2021
- Date
- 27/04/2021
- President
- سمير عقيقي
- Members
- عبدالله، عبد الصمد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية سرقة دراجة نارية سندا الى المادة 638/253 عقوبات، استنادا الى اقرار احدهم واثبات توافر النية الجرمية لديهم.
وقضت بطرد احدهم "الأجنبي" من البلاد بعد تنفيذ العقوبة سندا الى المادة 88 عقوبات.
Cited