Rulings

Criminal Court 26/05/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 243 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
243/2021
Date
26/05/2021
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين، اولهما وجاهيا والآخر غيابيا، بجناية السرقة بواسطة الكسر والخلع لاقدامهما ليلا على السرقة من داخل مكتب المدعي، سندا الى المادة 639/640 عقوبات، وادانت الاول بجنحة المادة 36 اجانب لاهماله تجديد اقامته، وقضت بتسليم المال المضبوط الى المدعي والزامهما بالتكافل والتضامن بدفع بدل العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on