Criminal Court 26/05/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 243 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 243/2021
- Date
- 26/05/2021
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين، اولهما وجاهيا والآخر غيابيا، بجناية السرقة بواسطة الكسر والخلع لاقدامهما ليلا على السرقة من داخل مكتب المدعي، سندا الى المادة 639/640 عقوبات، وادانت الاول بجنحة المادة 36 اجانب لاهماله تجديد اقامته، وقضت بتسليم المال المضبوط الى المدعي والزامهما بالتكافل والتضامن بدفع بدل العطل والضرر.
Cited