Criminal Court 20/04/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 143 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 143/2021
- Date
- 20/04/2021
- President
- سمير عقيقي
- Members
- عبدالله، عبد الصمد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بتأليف عصابة لسرقة السيارات سندا الى المادة 336 عقوبات، وبجناية المادة 638 عقوبات استنادا الى اعتراف احدهم في التحقيق الاولي حيث كان يقوم بشراء السيارات المسروقة او بيعها.
Cited