Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
137/2020
Date
17/09/2020
President
صقر صقر
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب تعيين المرجع شكلا سندا الى المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان حكم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لم يصبح مبرما، وبالتالي لم ينجم بعد عن الخلاف بينه وبين القرار الاستئنافي وقف لسير العدالة.

Cited

Texts it relies on