Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 128/2020
- Date
- 08/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى الى محكمة جنايات الاحداث في بيروت لاسباب امنية، نتيجة اتهام المدعى عليهم بجرائم الانتماء الى تنظيم ارهابي والقيام باعمال ارهابية.