Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2020
- Date
- 01/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب الادغام سندا الى المادة 205 عقوبات، نتيجة التثبت من ان الجرائم المحكوم بسببها المميز والمشار اليها في طلب الادغام الراهن ليست في حالة اجتماع مادي.
Cited