Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
125/2020
Date
01/09/2020
President
صقر صقر
Members
العريضي، الياس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول شكلا سندا الى المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية، لانتفاء الصفة القانونية للمستدعي.

وردت ايضا الاستدعاء التمييزي الثاني لجهة تشويه الوقائع ومخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني، نتيجة التثبت من ان المحكمة، ضمن سياق سلطتها الاستنسابية في تقييم الوقائع والادلة دون تشويه، تحققت من كافة الادلة لتخلص الى ابطال التعقبات في حق المدعى عليه لجهة جنحة المادة 671/672 عقوبات لعدم تحقق عناصرها.

Cited

Texts it relies on