Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2020
- Date
- 01/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول شكلا سندا الى المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية، لانتفاء الصفة القانونية للمستدعي.
وردت ايضا الاستدعاء التمييزي الثاني لجهة تشويه الوقائع ومخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني، نتيجة التثبت من ان المحكمة، ضمن سياق سلطتها الاستنسابية في تقييم الوقائع والادلة دون تشويه، تحققت من كافة الادلة لتخلص الى ابطال التعقبات في حق المدعى عليه لجهة جنحة المادة 671/672 عقوبات لعدم تحقق عناصرها.
Cited