Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2022
- Date
- 28/04/2022
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادة 671 عقوبات، نتيجة التثبت من اغفال القرار المميز بعض الوقائع الجوهرية والثابتة، ولم يبحث في ما يترتب على ذلك من تأثير في مدى امكانية توافر احد العناصر المادية في جرم اساءة الامانة.
كما قبلت المحكمة سببي التمييز المقدمين من الجهة المميزة الثانية لناحية الحكم بالتعويض، دون تعليل ودون بيان العناصر الواقعية المبررة للقيمة المحكوم بها، لثبوت افتقاد القرار المميز الى التعليل لهذه الجهة.
Cited