Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
70/2022
Date
28/04/2022
President
جمال الحجار
Members
دعبول، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادة 671 عقوبات، نتيجة التثبت من اغفال القرار المميز بعض الوقائع الجوهرية والثابتة، ولم يبحث في ما يترتب على ذلك من تأثير في مدى امكانية توافر احد العناصر المادية في جرم اساءة الامانة.

كما قبلت المحكمة سببي التمييز المقدمين من الجهة المميزة الثانية لناحية الحكم بالتعويض، دون تعليل ودون بيان العناصر الواقعية المبررة للقيمة المحكوم بها، لثبوت افتقاد القرار المميز الى التعليل لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on