Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2022
- Date
- 22/06/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات، لثبوت انتفاء الاحتيال بركنيه المادي والمعنوي، وبالتالي عدم تحقق جرم المادة 655 عقوبات، ويكون النزاع مدنيا ويعود للقضاء المدني أمر الفصل فيه.
Cited