Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
53/2022
Date
08/06/2022
President
سهير الحركة
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاسباب التمييزية كافة لجهة مخالفة قواعد الاثبات والذهول عن القانون، ولناحية عدم تحقق جريمة المادة 557 عقوبات، ولعدم تطبيق المواد 274 اصول المحاكمات الجزائية و565 و228 و229 عقوبات، نتيجة حق محكمة الجنايات بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز. كما ان المحكمة عللت بشكل كاف عدم تطبيق نص المادة 228 عقوبات، اضافة الى اعتماد نص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية امام محكمة الجنايات العادية وليس امام محكمة جنايات الاحداث.

Cited

Texts it relies on