Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2022
- Date
- 20/04/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لثبوت تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من استناد القرار المميز على وقائع مجتزأة وغير صحيحة.