Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2022
- Date
- 27/04/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون سندا الى الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت اغفال محكمة الجنايات سؤال المتهم عن تبلغه لائحة شهود الحق العام.
Cited