Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
63/2022
Date
29/06/2022
President
فرنسوا الياس
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الجهة المميزة لم تبرز اصل وكالتها او صورة طبق الاصل عنها مصدقة لدى الكاتب العدل التي نظمها، وفق ما تفرضه الفقرة ب من المادة المذكورة.

Cited

Texts it relies on