Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2022
- Date
- 29/06/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الجهة المميزة لم تبرز اصل وكالتها او صورة طبق الاصل عنها مصدقة لدى الكاتب العدل التي نظمها، وفق ما تفرضه الفقرة ب من المادة المذكورة.
Cited