Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2022
- Date
- 22/06/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى الفقرة ب من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم قيام الجهة المميزة بايداع صندوق الخزينة التأمين المنصوص عليه قانونا.
Cited