Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
54/2022
Date
08/06/2022
President
فرنسوا الياس
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة طلب نقل الدعوى سندا الى المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية والفقرة 2 من المادة 133 اصول جزائية، لثبوت تحريك دعوى الحق العام اولا امام قاضي التحقيق في بيروت دون ان تعقد اي جلسة امام قاضي التحقيق في جبل لبنان، وبالتالي يتوجب على قاضي التحقيق في بيروت النظر بالدعويين لتلازمهما.

Cited

Texts it relies on