Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2022
- Date
- 08/06/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة طلب نقل الدعوى سندا الى المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية والفقرة 2 من المادة 133 اصول جزائية، لثبوت تحريك دعوى الحق العام اولا امام قاضي التحقيق في بيروت دون ان تعقد اي جلسة امام قاضي التحقيق في جبل لبنان، وبالتالي يتوجب على قاضي التحقيق في بيروت النظر بالدعويين لتلازمهما.
Cited