Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2022
- Date
- 15/06/2022
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 311 اصول جزائية، نتيجة ان القرار المطعون فيه لم يفصل في اساس الدفع المثار من المدعى عليها المميزة امام قاضي التحقيق، فلا يكون قابلا للطعن بطريق التمييز.
Cited