Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2022
- Date
- 08/06/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بتصرفات القاضي سندا الى الفقرة الاولى من المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، حيث ان الغرفة المختصة في محكمة التمييز تتولى تقرير رفع يد مرجع قضائي في التحقيق او الحكم، وبالتالي فان النص لم يجز طلب نقل الدعوى العالقة امام النيابة العامة سواء كانت تمييزية ام مالية ام استئنافية.
Cited