Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
49/2022
Date
08/06/2022
President
فرنسوا الياس
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بتصرفات القاضي سندا الى الفقرة الاولى من المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، حيث ان الغرفة المختصة في محكمة التمييز تتولى تقرير رفع يد مرجع قضائي في التحقيق او الحكم، وبالتالي فان النص لم يجز طلب نقل الدعوى العالقة امام النيابة العامة سواء كانت تمييزية ام مالية ام استئنافية.

Cited

Texts it relies on