Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
57/2022
Date
03/05/2022
President
جمال الحجار
Members
دعبول، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الاصول المفروضة، لثبوت تبلغ المميز قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وتوقيعه على التبليغ.

وردت السبب الثاني بعدم مراعاة حقوق النيابة العامة، وذلك نتيجة ان ما يدلي به المميز يتعلق بغيره من الخصوم في الدعوى العامة فتنتفي صفته.

كما ردت السبب الثالث لجهة تجاهل التقرير الصحي للمميز لعدم صحته.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت اصرار المميز على محاكمته دون محام.

كذلك ردت السبب الخامس لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، لثبوت تلاوة سائر اوراق الملف علنا ووضعها قيد المناقشة العلنية.

وردت المحكمة اخيرا السبب السادس المتمثل بعدم البت بأحد المطالب، لثبوت رد المحكمة طلبي اخلاء السبيل مع الطلبات كافة.

Cited

Texts it relies on