Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2022
- Date
- 28/04/2022
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في تطبيق القانون، لثبوت تبليغ المميز نسخة عن قرار الاتهام وعن لائحة شهود الحق العام، اما في ما خص عدم ذكر ساعة افتتاح المحاكمة فانه لا يؤدي الى بطلان المحاكمة.
وردت كذلك السبب الثاني لجهة مخالفة الفقرة 5 من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت عدم مطالبة المميز بضم الدعوى المنتهية بالقرار المميز الى اخرى لعلة التلازم.
كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة عدم تضمن القرار المميز تلخيصا واضحا لمرافعة وكيل المميز، على ما تفرضه الفقرة ب من المادة 274 معطوفة على الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من مرافعة وكيلة المميز.
وردت ايضا الاسباب التمييزية الرابع والخامس والسادس والسابع لجهة تشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون، وللنقص في التعليل والتناقض بين التعليل وبين الفقرة الحكمية، ولفقدانه الاساس القانوني سندا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة حق محكمة الجنايات بالتقدير دون رقابة محكمة التمييز، اضافة الى ان القرار المميز قد بين الافعال المنسوبة الى المميز ومجموع الادلة التي تثبتها، كما جاء تعليل الحكم كافيا وواضحا.
Cited