Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
56/2022
Date
22/06/2022
President
فرنسوا الياس
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في تطبيق القانون ولا سيما المادة 137 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت الاختلاف بين الموضوع والسبب بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، الامر الذي يقتضي معه رد الادلاء بسبق الادعاء المدني.

وردت ايضا السبب الثاني لجهة تشويه الوقائع، لثبوت عرض الوقائع دون اي اجتزاء او تحريف في مضمونها.

كما ردت المحكمة سببي التمييز الثالث والرابع لجهة فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل، لثبوت شمول الطعن كافة جوانب القرار، وقد جاء معللا من الناحية القانونية والواقعية بشكل واف.

Cited

Texts it relies on