Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2021
- Date
- 22/04/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز استدعاء النقض شكلا لان القرار المطعون فيه تناول مسألة مرور الزمن على جرم الاحتيال، فتوافرت احدى حالات الاعفاء من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص.
وقبلت المحكمة ايضا السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يرد ماهية الشروط القانونية الواجب توافرها لتحقق شروط جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات، ولم يعلل انتفاء هذه الشروط في افعال المدعى عليه.
Cited