Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
31/2021
Date
22/04/2021
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز استدعاء النقض شكلا لان القرار المطعون فيه تناول مسألة مرور الزمن على جرم الاحتيال، فتوافرت احدى حالات الاعفاء من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص.

وقبلت المحكمة ايضا السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يرد ماهية الشروط القانونية الواجب توافرها لتحقق شروط جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات، ولم يعلل انتفاء هذه الشروط في افعال المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on