Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
47/2021
Date
28/04/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من انتفاء مصلحة طالب النقض طالما ان حقوقه الشخصية لن تتأثر وتبقى محفوظة سواء احيلت المحاكمة امام القاضي الجزائي ام امام محكمة الجنايات، وردت طلب المميز ضده المقدم ضمن مذكرة جوابية.

Cited

Texts it relies on