Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2021
- Date
- 28/04/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من انتفاء مصلحة طالب النقض طالما ان حقوقه الشخصية لن تتأثر وتبقى محفوظة سواء احيلت المحاكمة امام القاضي الجزائي ام امام محكمة الجنايات، وردت طلب المميز ضده المقدم ضمن مذكرة جوابية.
Cited