Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2021
- Date
- 08/04/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى شكلا سندا الى الفقرة الاولى من المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، لان النيابة العامة هي خصم دائم واساسي في الدعوى الجزائية، وقد انيط بها صلاحية تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها حتى بتها بحكم نهائي، فلا يمكن قانونا اقصاؤها عنها.
Cited