Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2021
- Date
- 01/04/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لجهة النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني، نتيجة التثبت من ان القرار المميز استند الى محضر الضبط المنظم من مراقبي وزارة الاقتصاد والذي يثبت اقدام المميزين على بيع صفيحة المازوت باعلى من السعر الرسمي، وبالتالي يكون القرار المميز قد علل النتيجة التي توصل اليها وارتكز على اساس قانوني سليم.