Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
19/2021
Date
01/04/2021
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لجهة النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني، نتيجة التثبت من ان القرار المميز استند الى محضر الضبط المنظم من مراقبي وزارة الاقتصاد والذي يثبت اقدام المميزين على بيع صفيحة المازوت باعلى من السعر الرسمي، وبالتالي يكون القرار المميز قد علل النتيجة التي توصل اليها وارتكز على اساس قانوني سليم.