Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
18/2021
Date
08/04/2021
President
سهير الحركة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى شكلا سندا الى الفقرة الاولى من المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، لان النيابة العامة هي خصم دائم واساسي في الدعوى الجزائية، وقد انيط بها صلاحية تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها حتى بتها بحكم نهائي، فلا يمكن قانونا اقصاؤها عنها.

Cited

Texts it relies on