Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2021
- Date
- 14/04/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادة 689 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز استند الى عدم تحقق شرط التوقف عن الدفع قبل صدور القرار الظني، وبالتالي يكون قد اخطأ في تطبيق المادة 689 عقوبات على وقائع الدعوى بتحريك دعوى الحق العام بحق المميز ضدهما.
Cited