Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
37/2021
Date
14/04/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادة 689 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز استند الى عدم تحقق شرط التوقف عن الدفع قبل صدور القرار الظني، وبالتالي يكون قد اخطأ في تطبيق المادة 689 عقوبات على وقائع الدعوى بتحريك دعوى الحق العام بحق المميز ضدهما.

Cited

Texts it relies on