Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
20/2021
Date
01/04/2021
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة صدور القرار عن هيئة مشكلة خلافا للقانون، لثبوت اعادة فتح المحاكمة بعد تبدل هيئة المحكمة.

وردت المحكمة السبب الثاني لمخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت خلو محضر الضبط من توقيت افتتاح الجلسة وعدم اعتبار المحكمة ان هناك اخلال بالاصول الجوهرية.

كما ردت الفرع الثاني من السبب الثاني المتمثل بتشويه الوقائع او النقص في التعليل او فقدان الاساس القانوني، لثبوت مناقشة القرار المميز للادلة باسهاب توصلا للقول بتوافر القصد الجرمي المتمثل بنية القتل، مع حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on