Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2021
- Date
- 01/04/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة صدور القرار عن هيئة مشكلة خلافا للقانون، لثبوت اعادة فتح المحاكمة بعد تبدل هيئة المحكمة.
وردت المحكمة السبب الثاني لمخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت خلو محضر الضبط من توقيت افتتاح الجلسة وعدم اعتبار المحكمة ان هناك اخلال بالاصول الجوهرية.
كما ردت الفرع الثاني من السبب الثاني المتمثل بتشويه الوقائع او النقص في التعليل او فقدان الاساس القانوني، لثبوت مناقشة القرار المميز للادلة باسهاب توصلا للقول بتوافر القصد الجرمي المتمثل بنية القتل، مع حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
Cited