Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2021
- Date
- 28/04/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة الخطأ في تطبيق المادة 638/219 عقوبات، وللنقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني، ولاستبعاد تطبيق المادة 699 عقوبات، لثبوت اسهاب المحكمة في عرض وقائع الدعوى في مراحلها كافة، وتوصلها الى النتيجة استنادا الى الادلة والوقائع المؤيدة لها، اضافة الى حقها المطلق بالتقدير دون رقابة محكمة التمييز.
Cited