Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
43/2021
Date
28/04/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة الخطأ في تطبيق المادة 638/219 عقوبات، وللنقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني، ولاستبعاد تطبيق المادة 699 عقوبات، لثبوت اسهاب المحكمة في عرض وقائع الدعوى في مراحلها كافة، وتوصلها الى النتيجة استنادا الى الادلة والوقائع المؤيدة لها، اضافة الى حقها المطلق بالتقدير دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on